السيد كمال الحيدري
436
الفتاوى الفقهية
رجع وأتى بالتشهّد وبما بعده وواصل صلاته . 6 . إذا ترك السجدتين أو التشهّد أو التسليم من الركعة الأخيرة وتفطّن قبل أن يحدِث ( أي قبل أن يصدر منه ما يوجب الوضوء أو الغسل ) أو تنمحي صورة الصلاة وتنقطع نهائياً ، تدارك وأتى بما تركه وما بعده . حالات عدم التدارك المسألة 955 : وأمّا حالات عدم وجوب التدارك على من ترك نسياناً ، أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي فهي كما يلي : 1 . إذا ترك القراءة ( الفاتحة أو السورة أو أيّ جزءٍ من ذلك ) أو ما ينبغي أن يقال في الركعة الثالثة والرابعة ( الفاتحة أو التسبيحات أو أيّ جزء من ذلك ) وتفطّن بعد أن ركع فلا يجب عليه التدارك ويواصل صلاته . 2 . إذا ترك الذكر في ركوعٍ أو سجودٍ وتفطّن بعد أن رفع رأسه وخرج عن حالة الراكع أو الساجد ، فلا يجب عليه التدارك ويواصل صلاته . 3 . إذا ترك السجدة الثانية من أيّ ركعة ، أو التشهّد من الركعة الثانية ، أو شيئاً من هذا التشهّد حتّى ركع في الركعة اللاحقة ، فلا يجب عليه التدارك ويواصل صلاته ، ولكن عليه أن يقضي ما نسيه بعد الانتهاء من الصلاة على ما يأتي . 4 . إذا ترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، أو التشهّد منها ، أو التسليم وتفطّن بعد أن مضت فترة طويلة وذهبت صورة الصلاة نهائياً ، فقد صحّت صلاته ومضت ، ولكن عليه أن يقضي ما نسيه من السجدة أو التشهّد على ما يأتي . 5 .